إذا كانت الدعوى مقصورة على تصحيح الاسم في السجل العقاري، جاز لأحد الورثة أن ينتصب عن بقية الورثة إضافةً إلى التركة، ولا تُعدّ من الدعاوى العينية العقارية التي تستوجب إشارة الدعوى، ويصح اختصام أمين السجل العقاري بصفته.
في دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري من الجائز أن ينتصب أحد الورثة نيابة عن بقية الورثة إضافة للتركة .دعوى تصحيح الاسم لا تستهدف حقاً عينياً عقارياً وإن وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار غير متوجب . الخصم في دعوى تصحيح الاسم هو أمين السجل العقاري إضافة لمنصبه