التنازل الصحيح عن دعوى المخاصمة من صاحب الصفة أو وكيله المفوض يوجب على المحكمة تثبيته، ويؤدي إلى عدم البحث في موضوع الدعوى.
يجوز التنازل عن دعوى المخاصمة وإن هذا التنازل يستدعي عدم البحث فيها. المناقشة: المناقشة القانونية: إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2001/4/16 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: حيث أن طالب المخاصمة تقدم بواسطة وكيله المحامي إبراهيم عفور إلى هذه المحكمة باستدعاء مؤرخ 2001/9/2۶ تنازل بموجبها عن الدعوى وطلب سماع إقراره بهذا الصدد. ومن حيث أن المحامي المذكور أقر الاستدعاء إياه أمام أحد أعضاء هذه المحكمة بتاريخ 2001/9/26 حسبما هو ثابت من إقراره الخطي المبرز في ملف هذه الدعوى. ومن حيث أن التنازل عن الدعوى يستدعي عدم البحث فيها.ومن حيث أن الوكالة المبرزة في ملف الدعوى تجيز للمحامي الوكيل المتقدم بالطلب المشار إليه أنفاً. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – تثبيت تنازل طالب المخاصمة عن دعواه وعدم البحث فيها.