يلتزم طالب المخاصمة بإرفاق الوثائق المؤيدة لطلبه، وإلا رُدت الدعوى شكلاً، كما لا يصح تقديم دعوى المخاصمة بموجب توكيل عام.
عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصورة عن لائحتي الاستئناف والطعن، يشكل مخالفة لأحكام المادة 491 أصول، ويوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً. استقر الاجتهاد على أن تقديم دعوى المخاصمة بموجب سند توكيل عام غير جائز المناقشة: المناقشة القانونية:ولما كانت المادة 491 أصول مدنية قد أوجبت على طالب المخاصمة إرفاق الوثائق المؤيدة لطلبه تحت طائلة رد الدعوى شكلاً. ولما كان مدعى المخاصمة لم يبرز صورتين عن لائحتي الاستئناف والطعن، فلم تتمكن هذه الهيئة من دراسة الدعوى استناداً إلى ذلك مما يجعل الدعوى مردودة شكلاً لهذه الناحية. إضافة إلى أن الدعوى قدمت بموجب سند توكيل عام وهذا غير جائز استنادا إلى اجتهاد هذه الهيئة. لذلك تقرر بالإجماع ما يلي: رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ