• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب مخاصمة الهيئة مصدرة القرار الناقض الأخير مع الهيئة التي أصدرت القرار الناقض الأول عند الطعن بمخاصمة القضاة

إذا صدر في الدعوى أكثر من قرار ناقض، وكانت الهيئة اللاحقة مقيدة بما قرره القرار الناقض السابق، وجب في مخاصمة القضاة اختصام الهيئة مصدرة القرار الأخير والهيئة التي أصدرت القرار الناقض السابق معاً، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.

نص الاجتهاد

يجب مخاصمة الهيئة مصدرة قرار النقض الأخير إضافة للهيئة مصدرة الحكم الناقض وذلك لأن تلك الهيئة ملزمة بما قرره القرار الناقض الأول من مبادئ وتوجيهات. المناقشة: المناقشة القانونية:ما كانت دعوى المدعي كردي (.) تقوم على أنه اشترى من المدعى عليه تاج الدين (.) مساحة 200 متراً مربعاً في العقار 574 قامشلي دون أن يكون له الحق في بيع هذه الأرض وطلب الحكم عليه بجرم الاحتيال والتعويض. حركت الدعوى العامة بحق المدعى عليه بهذا الجرم فقضت محكمة الدرجة الأولى عليه بالعقوبة وبالتعويض وعندما استأنف المدعى عليه هذا الحكم قضت محكمة الاستئناف بفسخه وإعلان عدم مسؤولية المدعى عليه طعن المدعي بالقرار فصدر حكم النقض المؤرخ 5/21/ 2000 الذي قرر نقض قرار الاستئناف المؤرخ 1999/12/1. وبعد تجديد الدعوى اتبعت محكمة الاستئناف القرار الناقض وأصدرت الحكم المشكو منه. ومن حيث أن القرار الناقض أوجب على المحكمة التحقق من صفة المدعى عليه أثناء البيع وهل باع ما لا يملك أو لا صفة له بالوكالة وأن عزله جاء صحيحاً. ومن حيث أن محكمة الاستئناف تحققت من هذه الأمور وتأكد لها ما أوضحته محكمة النقض ومن ثم قضت على المدعى عليه بالعقوبة والتعويض. ومن حيث أن المدعي اكتفى بمخاصمة الهيئة مصدرة قرار النقض الأخير مع أن تلك الهيئة ملزمة بما قرره القرار الناقض الأول من مبادئ وتوجيهات وكان على المدعي بالمخاصمة والحال ما ذكر أن يخاصم الهيئة التي أصدرت القرار الناقض بالإضافة للهيئة التي أصدرت القرار الأخير على ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة. ومن حيث أن المدعى بالمخاصمة أهمل هذا الواجب فقد عرض دعواه للرفض شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع: -1 – رد الدعوى شكلاً