الخطأ المهني الجسيم لا يقوم إلا على سببٍ أُثير ابتداءً، وعلى مخالفة قانونية جسيمة صادرة عن المحكمة تبلغ حدّ الخطأ المهني الجسيم.
لا يمكن القول بالخطأ المهني الجسيم إلا للأسباب التي تمت إثارتها ابتداء وارتكبت المحكمة مخالفة قانونية تصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم