• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت الخطأ المهني الجسيم إلا إذا انصب الطعن على أسباب أثيرت ابتداءً وتضمن الحكم مخالفة قانونية تبلغ هذه الدرجة

الخطأ المهني الجسيم لا يقوم إلا على سببٍ أُثير ابتداءً، وعلى مخالفة قانونية جسيمة صادرة عن المحكمة تبلغ حدّ الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

لا يمكن القول بالخطأ المهني الجسيم إلا للأسباب التي تمت إثارتها ابتداء وارتكبت المحكمة مخالفة قانونية تصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم