يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً إرفاق المستندات اللازمة والمُبرزة والمصدقة التي تمكّن المحكمة من مراقبة دفوع الخصوم والتحقيقات والمستندات والأحكام المنقوضة؛ وإلا اعتُبر الطلب غير مستوفٍ لشرائطه الشكلية وردّ شكلاً.
محكمة المخاصمة وهي تنظر في شكلية طلب المخاصمة بغرفة المذاكرة وبمعزل عن المتخاصمين إنما يجب أن تحكم بذلك استناداً إلى وثائق الطلب المرفقة به على نحو تكون معه هذه الوثائق مصدقة ومبرزة بحيث يمكن لهذه الهيئة أن تبسط رقابتها على دفوع الأطراف والتحقيقات الجارية والمستندات والأحكام المنقوضة ليتسنى معرفة مدى إتباع القرار الناقض والأسس القانونية التي بني عليها وإن عدم إرفاق تلك الوثائق مع استدعاء المخاصمة يحجب المحكمة دراسة طلب المخاصمة وفق مقتضى القانون وبالتالي يكون جزاء المدعي من جزاء إهمال هذا الواجب تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة 492 أصول محاكمات ورد الدعوى شكلاً.