إذا كان محل الإثبات أمراً فنياً لا تُدرك حقيقته باليمين، امتنع توجيه اليمين الحاسمة إليه، ويظل طريقه المعتبر هو الخبرة وسائر وسائل الإثبات الفنية. ولا يُعدّ مجرد الخطأ في الاجتهاد القضائي خطأً مهنياً جسيماً ما لم يتجاوز حدود التقدير القضائي المعتاد.
لا يمكن توجيه اليمين الحاسمة في دعوى التزوير بحسبان أن التزوير هو من الأمور الفنية التي لا يمكن معرفته إلا من أهل الخبرة.خطأ المحكمة في الاجتهاد لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم