• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تأدية الرسوم والتأمينات لقبول طلبات الطعن وإلا كانت باطلة

سداد الرسوم والتأمينات شرطٌ لازم لقيد الطلبات المرفوعة في إطار طرق الطعن، وعدم الوفاء بهما يترتب عليه بطلان الطلب.

نص الاجتهاد

تأدية الرسوم والتأمينات شرط لقيد الطلبات المرفوعة بصدد سلوك سبل الطعن تحت طائلة اعتبارها باطلة .