سداد الرسوم والتأمينات شرطٌ لازم لقيد الطلبات المرفوعة في إطار طرق الطعن، وعدم الوفاء بهما يترتب عليه بطلان الطلب.
تأدية الرسوم والتأمينات شرط لقيد الطلبات المرفوعة بصدد سلوك سبل الطعن تحت طائلة اعتبارها باطلة .