• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر برد طلب التفسير لا يضيف جديداً إلى الحكم المفسَّر فلا يقبل الطعن ويظل مكتسباً الدرجة القطعية

إذا انتهت المحكمة إلى ردّ طلب التفسير دون تعديلٍ أو إضافةٍ إلى منطوق الحكم، فإن قرار الردّ لا يكون قابلاً للطعن استقلالاً لأنه لا ينشئ أثراً جديداً ولا يغيّر مركزاً قانونياً قائماً؛ ويبقى الحكم الأصلي على قطعيته.

نص الاجتهاد

المادة 217 أصول محاكمات تنص على أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره ويسري على هذا الحكم القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية إن الحكم الذي يصدر بالتفسير هو الذي يقبل الطعن أما الحكم المتضمن رد التفسير فإن هذا الحكم لم يضف أي جديد للحكم وبالتالي فإن عدم الإضافة هذه تفيد بقاء الحكم على حالة أي مكتسباً الدرجة القطعية وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن المناقشة: النظر في الدعوى :من حيث أن دعوى المخاصمة تستهدف إبطال القرار المشكو منه الصادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة رقم الأساس (3972) قرار (2977) تاريخ 1999/8/31 لعلة وقوع الهيئة التي أصدرته في الخطأ المهني الجسيم تأسيساً على أن الحكم المشكو منه خالف اجتهاد الهيئة العامة الذي نص بالقول أن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه الحكم القاضي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية أي أن أحكام المادة (217) أصول محاكمات تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده والعدول عن كل اجتهاد مخالف. وحيث أن دعوى طالب المخاصمة الأصلية تقوم على طلب تفسير الفقرة الأولى من الحكم الاستئنافي رقم (281) أساس (2622) تاريخ 1997/8/2. وحيث أن محكمة الاستئناف قضت برد طلب التفسير تأسيساً على أن الفقرة الأولى واضحة وقد جاءت وفقاً لما نص عليه العقد والذي رضي به طالب التفسير وهو أن طالب التفسير قد قام بفحص الدراسة عندما اشتراها وجربها ورضي بها ولذلك فهو ملزم بتسليمها صالحة للاستعمال بعد أن تم فسخ العقد بناء على الدعوى المقامة منه بفسخ هذا العقد. وحيث أن الهيئة المشكو من قرارها المخاصم رفضت الطعن المقدم من طالب المخاصمة شكلاً تأسيساً على أن الحكم القاضي برد طلب التفسير لا يقبل أي طريق من طرق الطعن وحيث أن المادة (217) أصول محاكمات تنص الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره ويسري على هذا الحكم القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية وحيث أن ما سار عليه الاجتهاد أن الحكم الذي يصدر بالتفسير هو الذي يقبل الطعن أما الحكم المتضمن رد التفسير فإن هذا الحكم لم يضف أي جديد للحكم وبالتالي فإن عدم الإضافة هذه تفيد بقاء الحكم على حاله أي مكتسباً الدرجة القطعية وغير خاضع لأي طريق من طرق العن. قرار (57) تاريخ 19۵8 وقرار رقم (745) أساس (7769) تاريخ 1990/4/14 وقرار رقم (741) أساس (3225) تاريخ 1990/5/4. وحيث أن ما أبرزه مدعي المخاصمة من دفوع ومن اجتهاد للهيئة العامة المشار إليه أعلاه مع استدعاء دعوى المخاصمة أمام هذه الهيئة لا يلتفت إليه بحسبان أنه لا يجوز إبداء دفوع جديدة أمام محكمة المخاصمة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع لأنه لا يمكن القول بالخطأ المهني الجسيم إلا للأسباب التي تم إثارتها ابتداء وارتكبت المحكمة مخالفة قانونية تصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم. وحيث أن جميع الدفوع هي دفوع جديدة مما يجعل دعوى المخاصمة فاقدة لشرائطها القانونية ومستوجبة لرد شكلاً. لذلك تقرر : 1 – رد الدعوى شكلاً.2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية.3 – تضمينه الرسوم والمصاريف. 4 – حفظ الأوراق والمصاريف.