• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التسليم ومنع المعارضة المقامة من أحد الورثة أصالة عن نفسه وإضافة إلى التركة تكون سابقة لأوانها لعدم تمثل جميع الورثة

لا تُقبل دعوى تسليم العقار ومنع المعارضة إذا أقامها أحد الورثة منفرداً أصالةً عن نفسه وإضافةً إلى التركة دون تمثيل جميع الورثة، لأن ذلك يجعل الدعوى سابقة لأوانها.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى تتعلق بتسليم ومنع المعارضة فإن إقامتها من أحد الورثة أصالة عن نفسه وإضافة إلى التركة تكون سابقة لأوانها لعدم تمثل كافة الورثة