الأصل في تقرير الحكمين أنه قد يُرفع غير معلّل إذا اقتضت طبيعة النزاع الأسري الحفاظ على أسرار الأسرة وعدم إذاعتها.
للحكمين الحق في تقديم تقريرهما دون تعليل حفاظا على أسرار الأسر وعدم إذاعتها