• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للحكمين رفع تقريرهما دون تعليل صوناً لأسرار الأسرة وعدم إفشائها

الأصل في تقرير الحكمين أنه قد يُرفع غير معلّل إذا اقتضت طبيعة النزاع الأسري الحفاظ على أسرار الأسرة وعدم إذاعتها.

نص الاجتهاد

للحكمين الحق في تقديم تقريرهما دون تعليل حفاظا على أسرار الأسر وعدم إذاعتها