• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز جمع الدعاوى والدفوع والطلبات المتفرعة عن عقد الزواج في دعوى واحدة بعد موافقة القاضي

الأصل جواز جمع ما يتفرع عن عقد الزواج من دعاوى ودفوع وطلبات في دعوى واحدة، متى كانت مبنية على موافقة القاضي.

نص الاجتهاد

يجوز جمع الدعوى والدفوع والطلبات المتفرعة عن عقد الزواج والمبنية بعد موافقة القاضي في دعوى واحدة