الأصل جواز جمع ما يتفرع عن عقد الزواج من دعاوى ودفوع وطلبات في دعوى واحدة، متى كانت مبنية على موافقة القاضي.
يجوز جمع الدعوى والدفوع والطلبات المتفرعة عن عقد الزواج والمبنية بعد موافقة القاضي في دعوى واحدة