• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قصر مدة التحكيم بين الزوجين قرينة على تقصير الحكمين في السعي إلى الإصلاح

إذا جرى التحكيم بين الزوجين وانتهى خلال مدة قصيرة على نحو لا يتيح سعيًا حقيقيًا إلى الإصلاح، أمكن الاستدلال من ذلك على تقصير الحكمين في أداء واجبهما وتخلّف ركن الإصلاح المقصود من التحكيم.

نص الاجتهاد

إنهاء إجراءات التحكيم بمدة قصيرة لا تتجاوز الشهر دليل على عدم إحسان الحكمين القيام بمهمتهما وتخلفهما عن تحقيق ركنها الأساسي وهو السعي للإصلاح بين الزوجين