إذا جرى التحكيم بين الزوجين وانتهى خلال مدة قصيرة على نحو لا يتيح سعيًا حقيقيًا إلى الإصلاح، أمكن الاستدلال من ذلك على تقصير الحكمين في أداء واجبهما وتخلّف ركن الإصلاح المقصود من التحكيم.
إنهاء إجراءات التحكيم بمدة قصيرة لا تتجاوز الشهر دليل على عدم إحسان الحكمين القيام بمهمتهما وتخلفهما عن تحقيق ركنها الأساسي وهو السعي للإصلاح بين الزوجين