العسر المالي للزوج لا يُعفيه من أداء نفقة الكفاية الواجبة لزوجته، لأن أصل الالتزام بالنفقة يبقى ثابتاً.
عسر الزوج لا يعفيه من دفع نفقة الكفاية لزوجته