• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عسر الزوج لا يبرر إعفاءه من نفقة الكفاية الواجبة لزوجته

العسر المالي للزوج لا يُعفيه من أداء نفقة الكفاية الواجبة لزوجته، لأن أصل الالتزام بالنفقة يبقى ثابتاً.

نص الاجتهاد

عسر الزوج لا يعفيه من دفع نفقة الكفاية لزوجته