• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حلف اليمين حق شخصي لا يقبل التوكيل ويجب تبليغ صيغتها وموعدها إلى من وجهت إليه شخصياً

اليمين أمر شخصي محض لا يجوز فيه التوكيل، ويجب تبليغ صيغتها وموعد أدائها إلى من وُجِّهت إليه شخصياً.

نص الاجتهاد

حلف اليمين أمر شخصي لا يجوز فيه التوكيل وعليه يجب تبليغ صيغتها وموعد حلفها إلى من وجهت إليه شخصيا