اليمين أمر شخصي محض لا يجوز فيه التوكيل، ويجب تبليغ صيغتها وموعد أدائها إلى من وُجِّهت إليه شخصياً.
حلف اليمين أمر شخصي لا يجوز فيه التوكيل وعليه يجب تبليغ صيغتها وموعد حلفها إلى من وجهت إليه شخصيا