الاتفاق الذي يربط آثار الفسخ بتخصيص حصص محددة من الأشجار المغروسة لكل طرف لا يُعدّ عقد مزارعة، لأن هذا التنظيم يُخرج العلاقة من طبيعتها الزراعية المعتادة.
الاتفاق على انه اذا طلب مالك العقار فسخ العقد دون مبرر يكون لكل من الفريقين نصف الاشجار المغروسة واذا طلب ذلك الفريق الثاني يكون له ثلث الاشجار وللفريق الأول الثلثان , يخرج الاتفاق عن ان يكون عقد مزارعة .