الاختصاص ينعقد للمحاكم الشرعية في منازعات الأشياء الجهازية، ولو طلبت الخصومة ردّ العين أو التعويض بقيمتها.
النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية