• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إهمال الادارة للتدقيق بالبيانات المقدمة إليها ومطابقتها مع البضاعة المستوردة واستيفاء الرسوم المناسبة لوضعها الاقتصادي أو بندها الجمركي

إذا قصّرت الإدارة في التحقق من مطابقة البيانات الجمركية للبضاعة المستوردة، ثم سُمِح بالبضاعة في الاستهلاك فترةً طويلة بعد استيفاء الرسوم، فإن مطالبتها اللاحقة بفارق الرسوم قد تصبح متعذرة، ولا يبقى للقضاء أن يحقق في مخالفة اندثرت معالمها وأدلتها.

نص الاجتهاد

إن إهمال الادارة للتدقيق بالبيانات المقدمة إليها ومطابقتها مع البضاعة المستوردة واستيفاء الرسوم المناسبة لوضعها الاقتصادي أو بندها الجمركي يجعل المطالبة اللاحقة لوضع البضاعة بالاستهلاك لمدة طويلة بفارق الرسوم الجمركية أمرا متعذرة ويرفع يد القضاء عن البت والتحقيق في مثل هذه المخالفات بعد زوال معالم وأدلة المخالفة على فرض وجودها المناقشة: الموضوع والمناقشة من حيث أن الدعوى تقوم على مطالبة المطعون ضده بفارق التعريفة الجمركية عن البضاعة المستوردة بموجب البيان الجمركي ب 1 رقم 249/ بحسبان أن هذه البضاعة تخضع للبند التعريف 70/20 ب وليس 1/70/20 بدلا من 1%. ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى وبعد الاستئناف تم تصديق القرار المستأنف فكان هذا الطعن من الادارة ومن حيث انه لا جدال بين الطرفين على أن البضاعة تمت التسوية عنها بمعدل % 1 بحسبانها تخضع للبند التعريفي 1/70 20 ووضعت في الاستهلاك منذ .17/6/1986ومن حيث استيفاء الادارة للرسوم عن البضاعة المذكورة بحسبانها تخضع للبند التعريفي 1/70/20 ووضعها في الاستهلاك المحلي منذ عام 1986 يحجب عن القضاء معاينتها وبيان ما اذا كانت مطابقة للبند المدعى به ام البند المستوفي رسومها عنه وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع يكون في محله القانوني ما دام وزن الأدلة وفهم الدعوى وتقدير مدى كفاية الأدلة لإثبات المخالفة أو نفيها يعود لها الأمر الذي يجعل الطعون المثارة مستوجبة الرفض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن .