العبرة في مخالفة استيراد السيارة تهريباً هي بثبوت عدم إخراجها من القطر ضمن المهلة الممنوحة، أما عدم إبراز الدفتر أو تسليمه وحده فلا يكفي لإقامة المخالفة إذا ثبت فعلاً خروج السيارة في الميعاد القانوني.
عدم إبراز الدفتر أو تسليمه لا يرتب على مالك السيارة مخالفة الاستيراد تهريباً ما دام أن إخراج السيارة من القطر تم فعلاً وخلال المهلة الممنوحة لها المناقشة: النظر بالطعنمن حيث ان المخالفة الجمركية المسندة للمطعون ضده هي عدم تسديد تعهد أدى إلى استيراد سيارة تهريباً وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة إلا أن محكمة الاستئناف بحمص فسخت القرار وقضت بعدم المساءلة لعدم الثبوت فطعنت الإدارة بالقرار المذكور.ومن حيث ان محكمة الموضوع استندت إلى كتاب أمين جمارك الجوسية والمتضمن خروج السيارة بتاريخ 1982/7/1 وذلك خلال المدة القانونية الممنوحة لها مما ينفي المخالفة المدعى بها ومن حيث ان عدم إبراز الدفتر أو تسليمه لا يرتب على مالك السيارة مخالفة الاستيراد تهريبا ما دام ان إخراج السيارة من القطر تم فعلاً وخلال المهلة الممنوحة لها مما ينجى القرار المطعون فيه من أسباب الطعن المثارة.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – لا مجال للرسم وتضمين الإدارة الطاعنة المصاريف. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.