• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بقاء السيارة خمس سنوات من تاريخ دخولها للقطر لغاية مصادرتها على الهيكل يوجب اعتبارها بحكم المستوردة تهريباً وفق أحكام

إذا بقيت السيارة المدخلة مؤقتاً إلى القطر مدة طويلة دون تسديد تعهد إخراجها حتى صارت إلى المصادرة على الهيكل، فإنها تعدّ بحكم المستوردة تهريباً وتخضع لأحكام التهريب الجمركي، ولا ينهض الطعن على ما انتهت إليه المحكمة من تقدير الغرامة متى قام على ضبط وخبرة صحيحة.

نص الاجتهاد

بقاء السيارة خمس سنوات من تاريخ دخولها للقطر لغاية مصادرتها على الهيكل يوجب اعتبارها بحكم المستوردة تهريباً وفق أحكام المادة 251 من قانون الجمارك المناقشة: النظر في الطعن:من حيث ان المخالفة الجمركية المسندة للمطعون ضده هي مخالفة تسديد تعهد بإخراج السيارة الكويتية التي أدخلها للقطر بصورة مؤقتة في 1990/10/7 إلى أن تمت مصادرتها على الهيكل من قبل شركة دير الزور بعام 1995 وقد قررت محكمة الدرجة الأولى مساءلته ولدى الاستئناف عدلت محكمة الاستئناف قيمة الغرامة بعد إجراء الخبرة وقضت بإلزامه بدفع مبلغ 264994.6 ل.س للإدارة ولعدم قناعة الإدارة المحكوم لها تقدمت بلائحة الطعن المشار إلى أسبابها أعلاه.ومن حيث ان المحكمة أخذت بحجية الضبط وحكمت على المطعون ضده بالغرامة القانونية بعد إجراء الخبرة الفنية على السيارة ومارست صلاحيتها لجهة الحد المناسب للغرامة مما يجعل أسباب الطعن الأصلي قاصرة عن النيل من القرار المطعون فيه والذي يستوجب الرفض.ومن حيث أن بقاء السيارة خمس سنوات من تاريخ دخولها للقطر لغاية مصادرتها على الهيكل يوجب اعتبارها بحكم المستورد تهريباً وفق أحكام المادة (251) جمارك والخبرة دلت عن عدم صلاحيتها مما يجعلها بحكم الناجية من الحجز مما يوجب رفض الطعن التبعي.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعنين.2 – لا مجال للرسم وتضمين الإدارة المصاريف ومصادرة السلفة المؤمنة من الطاعن تبعياً. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.