اختصاص تحديد وصف البضاعة وجنسها ونوعها في المنازعات الجمركية يعود إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك، ولا محل لبحث ذلك من قبل غيرها متى كان النزاع منصبّاً على هذه المسائل الفنية.
استقر اجتهاد محكمة النقض على ان المرجع المختص بتحديد وصف وجنس ونوع البضاعة هو لجنة التحكيم المنصوص عليها بالمادة 74 من قانون الجمارك وما يليها المناقشة: النظر في الطعنحيث أن دعوى الجهة الطاعنة تهدف إلى منع معارضة إدارة الجمارك من استلام البضاعة المستوردة أصولاً وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى رد الدعوى.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث تبين من كافة أوراق هذه الدعوى ان النزاع يدور بين الطرفين حول مواصفات البضاعة وقيمتها ومطابقتها وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان المرجع المختص لتحديد وصف وجنس ونوع البضاعة هو لجنة التحكيم المنصوص عنها بالمادة (74) من قانون الجمارك وما يليها وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت بتطبيق أحكام القانون والاجتهاد المستقر لهذه مما يجعل القرار المطعون فيه محمولاً على أسبابه ومتوفر الشروط القانونية ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – تضمين الجهة الطاعنة الرسم ومصادرة التأمين.