• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حقوق الجمارك في الدخان المصادَر تقل عن ثلاثة آلاف ليرة وتدخل ضمن التسوية المبرمة مع إدارة حصر التبغ

تسري التسوية المبرمة بين إدارة الجمارك وإدارة حصر التبغ على حقوق الجمارك الناشئة عن مصادرة الدخان متى كانت قيمته أقل من الحد المالي المحدد، بما يبرر وقف الملاحقة ورفض الطعن على الحكم القاضي بذلك.

نص الاجتهاد

إذا كانت قيمة الدخان المصادرة هي أقل من 3000 ل.س فإن حقوق الجمارك تكون مشمولة بالتسوية الجارية بين المخالف وبين إدارة حصر التبغ مسنداً لأحكام الاتفاقية المبرمة بين الإدارتين بعام 1989. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استبراد كمية الدخان تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بدير الزور إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بوقف الملاحقة.وحيث أن إدارة الجمارك تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وبما أن قيمة الدخان المصادرة هي أقل من ثلاثة آلاف ليرة سورية ولذلك فإن حقوق الجمارك تكون مشمولة بالتسوية الجارية ما بين المطعون ضده وما بين إدارة حصر التبغ سنداً لأحكام الاتفاقية المبرمة بين الإدارتين بعام 1989 والتي ما تزال سارية المفعول.وحيث ان انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة يحقق سلامته ويجعله بمنجاة من أسباب الطعن مما يتعين رفض هذه الأسباب.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.