حقوق الجمارك تُعامل معاملة الرسوم والضرائب الاقتصادية من حيث التقادم فلا تنقضي إلا بالتقادم الطويل، كما أن الإعفاء الجمركي الخاص بالبضائع المصاحبة للقادمين لا يمتد إلى البضائع المستوردة بقصد غير الاستعمال الشخصي. وحيازة البضاعة الممنوعة تُعد قرينة على دخولها تهريباً ما لم يثبت الحائز مصدرها المشروع.
حقوق الجمارك وبمقتضى اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض لا تتقادم إلا بالتقادم الطويل بحسبان أنها تعتبر من نوع الضرائب والرسوم المبينة في قانون العقوبات الاقتصادية. الإعفاء المشار إليه في المادتين 163 و168 من قانون الجمارك انما يشمل البضائع التي تكون بصحبة القادمين إلى القطر والمعدة للاستعمال الشخصي. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي استيراد بضاعة ممنوعة وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة.وحيث ان الطاعن يأخذ على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منه بلائحة طعنه المبينة آنفاً وحيث ان حيازة البضاعة الممنوعة قرينة على انها مستوردة تهريبا وعلى مقتنيها إثبات شرعبة اقتنائها وهذا غير متوفر في الدعوى.وحيث ان حقوق الجمارك وبمقتضى اجتهاد الهيئة العامة لا تتقادم إلا بالتقادم الطويل بحسبان انها تعتبر من نوع الضرائب والرسوم المبينة في قانون العقوبات الاقتصادية.وحيث ان الإعفاء المشار إليه في المادتين (163) و (168) من قانون الجمارك انما هو يشمل البضائع التي تكون بصحبة القادمين إلى القطر والمعدة للاستعمال الشخصي.وحيث أنه بمقتضى ما سلف بيانه فإن معالجة الحكم للنزاع المثار وفق هذه المبادئ يجعله واقعاً في محله القانوني والطعن لا يطال ويتعين رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الطاعن لرسوم والمصاريف.3 – مصادرة التأمين. 4 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.