• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التخلف في إخراج السيارة داخل حدود المدة المقررة من قبل الجهات الرسمية يحقق المخالفة الجمركية

إذا ثبت عدم إخراج السيارة خلال المدة المقررة رسمياً، قامت المخالفة الجمركية. كما يجوز لمحكمة الموضوع تقصي قيمة السيارة بوسائل الإثبات القانونية لتحديد مقدار الغرامة.

نص الاجتهاد

التخلف في إخراج السيارة داخل حدود المدة المقررة من قبل الجهات الرسمية يحقق المخالفة الجمركية. من حق محكمة الموضوع تقصي قيمة السيارة بالوسائل القانونية تمهيدا لتحديد قيمة الغرامة المناقشة: النظر بالطعنمن حيث ان المخالفة المسندة للمطعون ضده أسد هي تخلف عن تسديد تعهد بإخراج سيارة كويتية أدخلها للقطر بتاريخ 1990/10/14 إلى ان قام بتسليمها للسفارة الكويتية بتاريخ 1992/1/16.ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بالمساءلة ولدى الاستئناف قضت محكمة الاستئناف بتعديل قيمة الغرامة بسبب الخبرة الفنية الجارية عليها .فتقدم الطرفان بلائحتي الطعن المشار إلى أسبابها أعلاه.ومن حيث ان الكتاب المبرز بالملف الصادر عن مركز إصلاح السيارات والذي جاء فيه ان السيارة المذكورة أحضرت من قبل السفارة لا يرقى إلى درجة الدليل القاضي لثبوت إخراج السيارة مما يستوجب رد هذا السبب.ومن حيث ان تخلف الطاعن عن إخراج السيارة داخل حدود المدة المقررة من قبل الجهات الرسمية يحقق المخالفة الجمركية بحقه.ومن حيث أن من حق محكمة الموضوع تقصي قيمة السيارة بالوسائل القانونية تمهيدا لتحديد قيمة الغرامة مما يقتضي رد هذا السبب.ومن حيث ان القرار المطعون فيه ما توصل إليه بصورة سائغة ومقبولة مما يستوجب رفض المطعون الموجه ضده.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعنين.2 – تضمين الطاعن أسد الرسوم والمصاريف ومصادرة السلفة وإعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.