• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على إجراء الخبرة الفنية لتحديد قيمة السيارة موضوع المخالفة

إذا كانت قيمة السيارة موضوع المخالفة الجمركية مؤثرة في الفصل في النزاع، وطلب أحد الخصوم إجراء خبرة فنية لتقديرها، وجب على المحكمة تمكين هذا الإجراء باعتباره من وسائل الإثبات، ولا يجوز الاكتفاء بتقدير الجهة الإدارية دون سند كافٍ.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على إجراء الخبرة الفنية لتحديد قيمة السيارة موضوع المخالفة المناقشة: النظر بالطعنحيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن عبد المجيد عدم تسديد تعهد أدى إلى الاستيراد تهريباً لسيارة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي المتضمن المساءلة.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه بلائحة كل طاعن.وحيث تبين ان السيارة موضوع المخالفة الجمركية قد دخلت القطر بتاريخ 1990/1/15 وجرى التعهد بإخراج السيارة ضمن مدة محددة مددت حتى تاريخ 1992/3/15 بسبب أحداث الخليج وصودرت السيارة وسلمت إلى الجمارك بتاريخ 1994/7/19 وبذلك فإن المخالفة الجمركية واقعة وثابتة بحق الطاعن عبد المجيد.وحيث تبين أن الطاعن عبد المجيد قد تقدم بطلب أمام محكمة الدرجة الأولى وأثار ذلك أمام محكمة الاستئناف طالباً إجراء خبرة فنية لتقدير قيمة السيارة موضوع المخالفة.وحيث ان رد محكمة الاستئناف على هذا الطلب بان إدارة الجمارك قدرت قيمة السيارة بالحدود الدنيا وان هذا الرد لا مستند قانوني له حيث ان الخبرة الفنية من وسائل الإثبات التي تلجأ إليها المحكمة بناءً على طلب الأطراف وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة بإجراء الخبرة الفنية لتحديد قيمة السيارة موضوع المخالفة.وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سارت على خلاف هذا لنهج مما يعرض قرارها لهذه الناحية.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض القرار لجهة إجراء خيرة فنية لتقدير قيمة السيارة فقط.2 – إعادة الأوراق مرجعها. 3 – عدم البحث بالرسم.