• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الناقل مفترضة بحكم قانون الجمارك كما هو صريح المادة 210 منه وهو المكلف بإثبات عدم علمه بوجود البضائع موضوع التهريب وعدم وجود مصلحة

إذا قرر قانون الجمارك مسؤوليةً مفترضة للناقل في جرائم التهريب، انتقل إليه عبء إثبات انتفاء العلم بالبضائع وانتفاء أي مصلحة له بها. وتُستخلص قرينة العلم من وضوح البضائع ومشاهدتها ظاهراً في وسيلة النقل، ما لم يقدّم الناقل ما ينفي ذلك.

نص الاجتهاد

مسؤولية الناقل مفترضة بحكم قانون الجمارك كما هو صريح المادة 210 منه وهو المكلف بإثبات عدم علمه بوجود البضائع موضوع التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له بذلك. مشاهدة البضاعة من قبل الدورية في السيارة وبشكل علني وظاهر للعيان يؤشر إلى أن السائق كان على علم بوجود هذه البضائع ولا يكفي قوله المجرد بانه لا يعلم بوجودها. المناقشة: في طعن الطاعن عبد الله شكلا:من حيث ان الطاعن لم يرفق بلائحة طعنه المبلغ المحدد بالمادة (223) من قانون الجمارك رغم ان هذا الطعن يتعلق بحكم صادر في مواد ممنوعة مما يتعين رفضه شكلاً بحسبان أنه إذا كان المشرع قد أعفى الطاعن تبعياً من إسلاف الرسوم والتأمينات فإنه لم يعفه من إسلاف المبلغ المذكور بل نص بصورة مطلقة في المادة المذكورة على عدم جواز قبول طعن المحكومين إلا بعد دفع ذلك المبلغ والمطلق يجرى على اطلاقه ومسألة الرسوم تتعلق بالنظام العام وتثار عفوا في جميع المراحل واستناداً لذلك يتعين رفض الطعن شكلاً. في طعن الجمارك:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم هي استيراد بضائع ممنوعة تهريباً وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بمساءلة المطعون ضدهما عبد السميع وعبد الله وعدم مساءلة المطعون ضده محمود.وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاوحيث أن مسؤولية الناقل مسؤولية مفترضة بحكم قانون الجمارك كما هو صريح المادة (210) جمارك وهو المكلف بإثبات عدم عدمه بوجود البضائع موضوع التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له بذلك.وحيث ان مشاهدة البضاعة من قبل الدورية في السيارة وبشكل علني وظاهر للعيان يؤشر إلى أن السائق كان على علم بوجود هذه البضائع ولا يكفي قوله المجرد بانه لا يعلم بوجودها وكان على المحكمة أن تتحقق عن هذه الناحية ثم تعمل حكمها على ضوء ما يتراءى لها أما وانها لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون سابقا لأوانه مما يتعين نقضه وان النقض لهذه الناحية يتيح للإدارة إثارة بقية أسباب الطعن مجدداً أمام محكمة الموضوع.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن التبعي المقدم من الطاعن عبد الله.2 – نقض الحكم المطعون فيه أخذا بطعن الجمارك.3 – تضمين الفريق الخاسر الرسوم ما لم يكن معفوا منها والمصاريف. 4 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.