• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان نقل البضائع الخاضعة لضابطة النطاق دون سند نقل ولئن كان يشكل قرينة على التهريب إلا ان هذه القرينة قابلة لإثبات العكس عملا بالنبذة الأخيرة

القرائن المستفادة من نقل البضائع الخاضعة لضابطة النطاق دون سند نقل هي قرائن قابلة لإثبات العكس، ولا تقوم المسؤولية الجمركية على التهريب إذا اطمأنت المحكمة إلى قيام دليلٍ على انتفاء قصده.

نص الاجتهاد

ان نقل البضائع الخاضعة لضابطة النطاق دون سند نقل ولئن كان يشكل قرينة على التهريب إلا ان هذه القرينة قابلة لإثبات العكس عملا بالنبذة الأخيرة من المادة 183 من قانون الجمارك المناقشة: مناقشة أسباب الطعنلما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي تصدير تهريباً ستة رؤوس غنم وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة على اعتبار ان المخالفة هي مخالفة نقل بضاعة خاضعة لضابطة النطاق دون سند نقل.وحيث ان الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا.وحيث ان نقل البضائع الخاضعة لضابطة النطاق دون سند نقل ولئن كان يشكل قرينة على التهريب إلا ان هذه القرينة قابلة لإثبات العكس عملاً بالنبذة الأخيرة من المادة (183) جمارك.وحيث ان محكمة الموضوع استخلصت من نفي المطعون ضدهما للتهريب ومصادرة الأغنام على الطريق العام من السيارة التي كانت تسير باتجاه مدينة استخلصت من كل ذلك انتفاء من كل ذلك انتفاء نية التهريب.وحيث ان ما توصلت إليه المحكمة مما يدخل في مطلق صلاحيتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك ما دام أن تقديرها واستخلاصها غير مشوبين بالفساد ولم تخالف قواعد الإثبات وتأسيسا على ما تقدم فإن ما توصل إليه الحكم يتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ومع القانون والطعن لا ينال منه ويتعين رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.