• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إهمال الإدارة للتدقيق بالبيانات المقدمة إليها ومطابقتها مع البضاعة المستوردة واستيفاء الرسوم المناسبة لوضعها الاقتصادي أو بندها الجمركي

عند تقصير الإدارة في التحقق من البيانات الجمركية ومضاهاة البضاعة المستوردة بها واستيفاء الرسم وفق بندها الصحيح، ثم مضيّ مدة طويلة على وضع البضاعة بالاستهلاك، يمتنع التعويل على المطالبة اللاحقة بفروق الرسوم أو مساءلة المستورد عن مخالفة طُمست معالمها.

نص الاجتهاد

إن إهمال الإدارة للتدقيق بالبيانات المقدمة إليها ومطابقتها مع البضاعة المستوردة واستيفاء الرسوم المناسبة لوضعها الاقتصادي أو بندها الجمركي يجعل المطالبة اللاحقة لوضع البضاعة بالاستهلاك لمدة طويلة بفارق الرسوم الجمركية أمراً متعذراً ويرفع يد القضاء عن البحث والتحقيق في مثل هذه المخالفات بعد وزال معالم وأدلة المخالفة على فرض وجودها المناقشة: النظر بالطعن:من حيث إن المخالفة الجمركية المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً البضاعة وردت في البيان الجمركي وقد انتهت محكمة الاستئناف الجمركية بحمص إلى تصديق القرار المستأنف القاضي بعدم المساءلة فتقدمت الإدارة بلائحة الطعن المشار إلى أسبابها أعلاه.ومن حيث أن المخالفة تعود لعام 1988 وقد أشارت الجهة الطاعنة إلى أن المطعون ضده قد سدد إلى أمانة جمارك حماه فرق رسم الاستيراد المتوجب التقديم من صاحب المادة بموجب التصفيات رقم 89/17255/17254 تاريخ 1989/11/18 بعد إعادتها من الإدارة العامة إلا ان صاحب العلاقة لم يتمكن من إضافة البند الجمركي رقم 8170 وقد وضعت بالاستهلاك منذ ذلك التاريخ.ومن حيث أن إهمال الإدارة للتدقيق بالبيانات إليها ومطابقتها مع البضاعة المستوردة واستيفاء بالاستهلاك لمدة طويلة بفارق الرسوم الجمركية أمر متعذراً ويرفع يد القضاء عن البحث والتحقيق في مثل هذه المخالفات بعد زوال معالم وأدلة المخالفة على فرض وجودها.ومن حيث ان القرار المطعون فيه الذي حمل الإدارة وزر إهمالها لواجباتها يكون في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة مما يستوجب رفض الطعن.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – لا مجال للرسم. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.