إذا نصّ قانون الجمارك على تغريم البضاعة الممنوعة المعينة بنسبة مضاعفة من قيمتها، فإن أساس الحساب يكون قيمة البضاعة وحدها دون الرسوم الجمركية، ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك.
الفقرة الأولى من المادة 264 من قانون الجمارك قضت بتغريم المخالف عن البضاعة الممنوعة المعينة من ستة أمثال إلى ثمانية أمثال قيمة البضاعة. وان هذه الفقرة لم تنص على احتساب الرسوم مع القيمة أسوة بالبضائع الأخرى. المناقشة: النظر بالطعن:من حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضدها هي الاستيراد تهريباً لمسدس حربي وقد قضت محكمة البداية بمساءلة المطعون ضده جهاد وردتها عن الآخر ولدى الاستئناف قررت محكمة الاستئناف تصديق القرار مع إضافة فقرة النفاذ المسجل عليه فتقدمت من الإدارة بلائحة الطعن المشار إلى أسبابها أعلاه. ومن حيث من الفقرة الأولى من المادة (264) جمارك قضت بتغريم المخالف عن البضاعة الممنوعة المعنية من ستة أمثال إلى ثمانية أمثال قيمة البضاعة.ومن حيث ان هذه الفقرة لم تنص على احتساب الرسوم مع القيمة أسوة بالبضائع الأخرى مما يوجب رفض هذا السبب ومن حيث ان اختيار الحد المناسب للغرامة يعود لمحاكم الموضوع وكذلك الأمر بالنسبة لوزن الأدلة وكفايتها مما ينجي القرار المطعون فيه من أسباب الطعن الأخرى وبالتالي يقتضي تأييده.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – لا مجال للرسم. 3 – إعادة الملف لمرجعه.