• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان سائق المركبة يبقى مسؤولا عما يتم تحميله فيها وخاصة إذا كانت هذه المواد مكشوفة ومعروفة ومخالفة للنظام العام ولا محل لطاعة رؤسائه في مثل

تقوم مسؤولية سائق المركبة عن المخالفات الجمركية المرتكبة بالمواد المحمّلة في مركبته متى كانت ظاهرة ومعلومة ومخالفة للنظام العام، ولا تنتفي هذه المسؤولية بطاعة الرؤساء إذا كانت المخالفة بيّنة له.

نص الاجتهاد

ان سائق المركبة يبقى مسؤولا عما يتم تحميله فيها وخاصة إذا كانت هذه المواد مكشوفة ومعروفة ومخالفة للنظام العام ولا محل لطاعة رؤسائه في مثل هذه الحالة على فرض وجودها المناقشة: الموضوع والمناقشةمن حيث أن المخالفة الجمركية المنسوبة للمطعون ضدهم في التصدير تهريبا البضاعة ممنوعة وقد قضت محكمة البداية الجمركية بعدم مساءلة المدعى عليهم من المخالفة ولدي الاستئناف فسخت محكمة الاستئناف بحمص القرار جزئيا وقضت على اثنين منهم بغرامات بسيطة فتقدمت الادارة بلائحة الطعن المذكورة أعلاهومن حيث أن القرار المطعون فيه علل لما توصل اليه من أن المطعون ضدهم قد رموا البضاعة من السيارة كما فر البعض منها ولم يمكن التعرف عليه وان من بقوا بالسيارة لا علاقة لهم بالبضاعة ما عدا المحكوم عليهما ومن حيث أن سائق المركبة يبقى مسؤولا عما يتم تحميله فيها وخاصة اذا كانت هذه المواد مكشوفة ومعروفة ومخالفة للنظام العام ولا محل لطاعة رؤسائه في مثل هذه الحال على فرض وجودها مما يجعله مسؤولا عن المخالفات الجمركية المرتكبة بالتكافل والتضامن مع بقية المدعى عليهم ومن حيث أن القرار المطعون فيه الذي أسس انتفاء مسؤولية السائق على أساس القوة القاهرة وطاعة الرؤساء يكون قد خالف أحكام القانون والاجتهاد المستقر ويجعل الطعن المثار بمواجهته نائلا منه مما يملي نقضه لهذه الناحية لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه