• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

واقعة نقص الماشية بسبب النفوق من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة خصوصاً إذا لم يبنى الضبط على المشاهدة

الوقائع المادية المتعلقة بنقص الماشية بسبب النفوق يجوز إثباتها بالبينة الشخصية، ولا يُشترط فيها الدليل الكتابي متى لم يكن الضبط مبنياً على المشاهدة المباشرة.

نص الاجتهاد

واقعة نقص الماشية بسبب النفوق من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة خصوصاً إذا لم يبنى الضبط على المشاهدة. المناقشة: النظر بالطعنمن حيث ان المخالفة المسندة للمطعون ضده في نقص بيان جمركي يتعلق بعدد الماشية وقد قضت محكمة الاستئناف بتصديق القرار البدائي القاضي بعدم المساءلة فتقدمت الإدارة بهذا الطعن.ومن حيث ان واقعة نقص الماشية بسبب النفوق من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية سيما وان الضبط لم يبنى على المشاهدة.ومن حيث أن القرار المطعون فيه ما توصل إليه بصورة سليمة مما يستوجب رفض الطعن.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – لا مجال للرسم. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني