• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينعقد اختصاص المجلس التحكيمي الأعلى للعمل في نظر دعوى إعادة المحاكمة

المجلس التحكيمي الأعلى للعمل لا يملك اختصاص نظر الدعوى بطريق الطعن بإعادة المحاكمة، ولا يُقبل أمامه هذا الطريق الاستثنائي.

نص الاجتهاد

ليس للمجلس التحكيمي الأعلى للعمل نظر الدعوى بطريق الطعن بإعادة المحاكمة .