المجلس التحكيمي الأعلى للعمل لا يملك اختصاص نظر الدعوى بطريق الطعن بإعادة المحاكمة، ولا يُقبل أمامه هذا الطريق الاستثنائي.
ليس للمجلس التحكيمي الأعلى للعمل نظر الدعوى بطريق الطعن بإعادة المحاكمة .