إذا لم تُرفق دعوى المخاصمة بالوثائق المؤيدة لأسبابها كما يوجبها القانون، امتنع على المحكمة بسط رقابتها على القرار المطعون فيه، وتُرد الدعوى شكلاً لعدم استكمال متطلبات قبولها.
عدم إرفاق استدعاء المخاصمة بالأوراق والوثائق المؤيدة لها كسند التبليغ المبني على بيانات كاذبة، أو الوكالة بالبيع، المنوه عنهم باستدعاء الدعوى، يحرم الهيئة من مراقبة صحة القرار ويخالف أحكام المادة 491/2 ويوجب رد الدعوى شكلاً المناقشة: المناقشة القانونية :حيث أن محكمة بداية الجزاء قضت بحبس مدعي المخاصمة محمد (.) مدة ثلاثة شهور من جرم الاحتيال ومدة شهر من جرم إبراز بيان كاذب ودغم العقوبتين وصدق القرار استئنافاً ونقضاً. تقدم المدعي محمد (.) بدعوى مخاصمة القضاة للأسباب المبينة. حيث أن المادة 2/491 أصول مدنية توجب أن يرفق مع الدعوى الأوراق والوثائق المؤيدة لها. وحيث أن الدعوى خالية من سند التبليغ المبني على بيانات كاذبة وخالية من الوكالة بالبيع وخالية من وثيقة التخصص بالشقة السكنية المباعة. وحيث أن خلو الدعوة من هذه الوثائق يحرم الهيئة من مراقبة صحة القرار وبذلك يكون المدعي قد خالف أحكام المادة 2/491 أصول مما يوجب رد الدعوى. لذلك تقرر بالاتفاق – 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً