• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إرفاق الوثائق الهامة المؤيدة لدعوى المخاصمة، مثل صورة عن محاضر الاستجواب أمام قاضي التحقيق، أو صورة عن تقارير الخبرة المتعلقة بالتزوير

تُردّ دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم يُرفق المدّعي بها الوثائق الأساسية اللازمة للتحقق من سبب المخاصمة وبسط الرقابة القضائية، لأن تخلفها يُعدّ مخالفةً للإجراءات الجوهرية ويحول دون فحص الادعاء.

نص الاجتهاد

عدم إرفاق الوثائق الهامة المؤيدة لدعوى المخاصمة، مثل صورة عن محاضر الاستجواب أمام قاضي التحقيق، أو صورة عن تقارير الخبرة المتعلقة بالتزوير، أو صورة عن العقد موضوع الدعوى، أو محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع، يحرم الهيئة من الرقابة ويؤلف مخالفة للمادة 490 أصول، ويوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً المناقشة: المناقشة القانونية: حركت الدعوى العامة على مدعى المخاصمة أحمد (.) بجرم الاحتيال والتزوير واستعمال المزور صدر القرار من حيث النتيجة بحبسه شهرين وتغريمه مائة ليرة وإلزامه بتعويض قدره 200 ألف ليرة سورية وصدق القرار نقضاً فتقدم أحمد بدعوى مخاصمة القضاة للأسباب المبينة. حيث أن المادة 2/491 أصول مدنية توجب إرفاق الوثائق المؤيدة للدعوى. حيث أن مدعي المخاصمة لم يبرز الإيصال بمبلغ خمسين ألف ليرة الدفعة أو العربون في شراء الدار موضوع النزاع كما أنه لم يبرز صورة عن محاضر الاستجواب أمام قاضي التحقيق كما لم يبرز صورة عن تقارير الخبرة المتعلقة بالتزوير كما لم يبرز صورة عن عقد شراء العقار من حسن (.) ولم يبرز محاضر المحاكمة أمام محكمة الموضوع وحيث أن هذه الوثائق هي أهم الوثائق المتعلقة بالدعوى وأن فقدانها من الملف يحرم الهيئة من الرقابة ومن التحقق من وقوع أو عدم وقوع الجريمة ويؤلف مخالفة للمادة 490 أصول مما يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: -1 رد دعوى المخاصمة شكلاً