مخاصمة القضاة لا تُقبل إلا إذا وُجِّهت إلى جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت القرار المطلوب إبطاله، وكان التوكيل يتضمن صراحة أسماءهم كافة؛ وإغفال اسم أحدهم في الوكالة يمنع من اختصامه ويؤدي إلى رد الدعوى شكلاً.
ان الادعاء بالمخاصمة يجب أن يوجه إلى كامل الهيئة التي أصدرت الحكم المطلوب إبطاله تحت طائلة الرد شكلاً. وكالة المحامي يجب أن تتضمن أسماء كافة قضاة الهيئة المطلوب مخاصمتها. وإن ورود اسم اثنين فقط من القضاة في صك التوكيل وإغفال الثالث يمنع من مخاصمة هذا الأخير ولا يجيز للمحامي مخاصمته. المناقشة: المناقشة القانونيةلما كانت الدعوى تهدف إلى مخاصمة القرار رقم 568 تاريخ 2001/5/13 في الدعوى رقم أساس 1513 عن الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة النقض والذي تضمن رفض طعن مدعى المخاصمة ثروت (.) موضوعاً. وكان الادعاء بالمخاصمة قد وجه من قبل مدعي المخاصمة ممثلاً بوكيله المحامي فيصل جمول. وكان قد تبين على أن ادعاء المخاصمة هذا وجه إلى هيئة المحكمة المشكو منها السادة موفق اليغشي وفهد الأشرم وممتاز السلطان. في حين أن المدعي بالمخاصمة لم يوكل محاميه فيصل جمول إلا بمخاصمة اثنان من هيئة المحكمة هما فهد الأشرم وممتاز سلطان مما أن التوكيل المذكور وهو رقم 4442 / 2 تاريخ 2001/7/23 لم يخول الوكيل الحق بمخاصمة رئيس الهيئة السيد موفق اليغشي وبالتالي فإن حشر اسم هذا القاضي في دعوى المخاصمة من قبل الوكيل بقي بلا سبب قانوني وممن لا يجوز له مخاصمة القاضي المذكور. ومن حيث أن الادعاء بالمخاصمة يجب أن يوجه إلى كامل الهيئة التي أصدرت الحكم المطلوب إبطاله تحت طائلة الرد شكلاً كما هو عليه اجتهاد هذه الهيئة. لما كان ذلك فإن الدعوى حرية بالرد شكلاً. لذلك تقرر : 1 – رد الدعوى