• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التبليغ إلى الموطن المختار المذكور في سند الأمانة، تبليغ صحيح

الاتفاق على موطن مختار في سند الأمانة يجعل التبليغ إليه صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية، ولا يقبل الاستئناف إذا قُدّم بعد فوات الميعاد المحسوب من تاريخ التبليغ الأصولي.

نص الاجتهاد

التبليغ إلى الموطن المختار المذكور في سند الأمانة، تبليغ صحيح المناقشة: المناقشة القانونية :لما كانت الدعوى العامة قد أقيمت على مدعي المخاصمة من النيابة بجرم إساءة الأمانة بناء على دعوى المدعى عليه بالمخاصمة جهاد (.) الذي قال أن المدين المذكور حرر على نفسه سند الأمانة بمبلغ الأمانة بمبلغ 140 ألف ليرة سورية وطلب الحكم عليه بالعقوبة ورد المبلغ والتعويض وكانت محكمة بداية الجزاء قد قضت وفق الادعاء. وعندما استأنف المدعى عليه رد استئنافه شكلاً لتقديمه خارج المهلة القانونية وقد أيدت الهيئة المخاصمة هذا القرار. ومن حيث أنه ثابت في سند الأمانة المذكور الذي أقر المدعي عليه بصدوره عنه على أنه استلم من المدعي على سبيل الأمانة مبلغ 140 ألف ليرة سورية وقد اتخذ في ذلك السند موطناً مختاراً في كل ما يتعلق به محل وليد (.) بسوق الهال في دوماومن حيث أنه ثابت على أن توجيه التبليغات تم لذلك الموطن ومن حيث أن سند تبليغ الحكم البدائي إنما تم وفق الأصول بتاريخ 2001/5/20 بينما لم يبادر إلى استئنافه إلا بتاريخ 2001/6/23 أي بعد انتهاء المدة القانونية مما توجب معه رده شكلاً على ما جرى قرار محكمة الاستئناف ومن حيث أن القرار المشكو منه أيد قرار محكمة الاستئناف فهو سليم ومن حيث أنه ما نوه عنه المدعي بالمخاصمة لجهة وجود قرارين متناقضين صدرا عن محكمة استئناف غير محلية لأن مشروع القرار الأول جرت صياغته من مستشار محكمة الأحدث ولم يوقعه المستشار الأقدم بينما وقع عليه رئيس المحكمة على أنه مخالف فيما المشروع الثاني الذي اعتمد في الحكم إنما وقع بموافقة الرئيس ومستشار اليمين وخالفه مستشار اليسار الشرح ذكر فيه أن ما ورد بالمشروع الذي أعده بمثابة مخالفة. وعلى هذا فإن الدفع بوجود قرارين غير صحيحة. ومن حيث أن أسباب المخاصمة غير صحيحة فالدعوى مرفوضة شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً