تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من سلطة محكمة الموضوع، ولا تُلام عليه متى كان مبنياً على عناصر ثابتة في ملف الدعوى وله أصل فيه، ولا ينهض بذلك سبب للمخاصمة إلا إذا شابه خطأ مهني جسيم.
تقدير الأدلة هو من اطلاقات محكمة الموضوع طالما أنها اعتمدت إلى ما له أصل في ملف الدعوى المناقشة: لما كان مدعي المخاصمة يهدف من دعواه إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض برقم 15843 تاريخ 2000/2/17 والمتضمن رفض الطعن موضوعاً للأسباب الواردة في استدعاء المخاصمة. ولما كان ثابتاً من الملف أن المدعى بالمخاصمة قد أوهم المدعى عليه بالمخاصمة بأن لديه مناحل وطلب منه مشاركته فيها وقد دفع له مبلغ مائتان وأربعون ليرة سورية ثم بدأ يتهرب منه وادعى بأن المناحل قد قامت. ولما كانت محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف قد اعتبرت أن فعل المدعي بالمخاصمة إنما يشكل جنحة الاحتيال المنصوص عنها بالمادة 641 ع. ولما كانت الغرفة المخاصمة قد صدقت قرار محكمة الاستئناف.ولما كان تقدير الأدلة هو من اطلاقات محكمة الموضوع طالما أنها اعتمدت إلى ما له أصل في ملف الدعوى ولما كان ما انتهت إليه الهيئة المخاصمة لا يمكن أن يوصم بالخطأ المهني الجسيم.ولما كانت أسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.