• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المطالبة بالتعويض تسقط بمرور ثلاث سنوات على وقوع الحادث والذي يقطع التقادم هو إقامة دعوى جزائية فإذا لم يثبت قيامها فإن التقادم

إذا كانت دعوى التعويض قائمة على مسؤولية تقصيرية، فإن تقادمها الثلاثي يبدأ من تاريخ الحادث وينقطع فقط بقيام دعوى جزائية ثابتة، فإن لم يثبت تحريك دعوى جزائية فلا ينقطع التقادم ويُردّ الطلب لمروره.

نص الاجتهاد

دعوى المطالبة بالتعويض تسقط بمرور ثلاث سنوات على وقوع الحادث والذي يقطع التقادم هو إقامة دعوى جزائية فإذا لم يثبت قيامها فإن التقادم لا ينقطع المناقشة: لما كان ثابتاً الملف أن مورث الجهة المدعية قد توفي بتاريخ 1991/8/7 نتيجة إطلاق النار عليه من قبل العريف خليل (.) الذي قتل نفسه بعد ذلك.ولما كان ثابتاً أن ورثة المغدور قد تقدموا بدعواهم بمواجهة وزير الدفاع إضافة لمنصبه بالتعويض عن وفاة مورثهم وذلك بتاريخ 1996/12/9 وقد دفعت الجهة المدعى عليها بالتقادم الثلاثي بحسبان أن مسؤوليتها مسؤولية تقصيرية ودعوى المطالبة بالتعويض تسقط بمرور ثلاث سنوات على وقوع الحادث ولما كان ما أثارته الجهة المدعية بالمخاصمة صحيح لجهة أن الدعوى الجزائية تقطع التقادم إلا أن ذلك مشروط بوجود دعوى جزائية. ولما كانت الوثائق المبرزة من قبل الجهة المدعية لا تدل على إقامة الدعوى الجزائية بحسبان أن القاتل قد قتل نفسه مباشرة. ولما كان الكتاب رقم 11836 تاريخ 1994/6/12 الموجه من النيابة العامة العسكرية إلى قاضي الفرد العسكري في اللاذقية والمتضمن أن الإدارة وافقت على حفظ الموضوع لا يدل على أن الدعوى العامة قد حركت وأن هناك دعوى جزائية حتى يقال بأن التقادم قد انقطع.ولما كان ما انتهت إليه الغرفة المخاصمة قد رد الدعوى لشمولها بالتقادم الثلاثي قد جاء محمول على أسباب قانونية وأسباب المخاصمة لا تنال منه. لذلك تقرر بالإجماع ما يلي: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً.