• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر اجتهاد محكمة النقض على انه إذا بلغ التأخر في إعادة تصدير السيارات السياحية المدخلة مؤقتاً مدة تزيد عن السنة يعتبر بحكم الاستيراد

التأخر في إعادة تصدير السيارة السياحية المدخلة مؤقتاً إذا زاد على سنة واحدة يُكيَّف بحكم الاستيراد التهريبي، وتُقمع المخالفة بالغرامات الجمركية المقررة، أما إذا لم تتجاوز المدة السنة فلا يُصار إلى هذا التكييف.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض على انه إذا بلغ التأخر في إعادة تصدير السيارات السياحية المدخلة مؤقتاً مدة تزيد عن السنة يعتبر بحكم الاستيراد تهريباً وتقمع المخالفة بالغرامات المنصوص عنها بالمادة 264 جمارك وذلك استناداً وتأصيلاً لحكم الفقرة (ب) من المادة 251 جمارك المناقشة: في مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة من القطر مما أدى إلى استيرادها تهريباً وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى فسخ الحكم الجمركي والمساءلة وفق الفقرة /1/ من المادة (251) جمارك تأسيساً على ان المخالفة هي التأخير في تسديد تعهد. وحيث أن إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على انه إذا بلغ التأخر في إعادة تصدير السيارات السياحية المدخلة مؤقتا مدة تزيد عن السنة يعتبر بحكم الاستيراد تهريباً وتقمع المخالفة بالغرامات المنصوص عليها بالمادة (264) جمارك وذلك استناداً وتأصيلاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (251) جمارك.وحيث انه يتعين بحث النزاع موضوع الدعوى على ضوء هذه المبادئ فإذا أسفر التحقيق أن فترة التأخير في إعادة تصدير السيارة تتجاوز السنة طبقت حكم الفقرة (ب) من المادة المشار إليها أما وانها لم تفعل فيكون حكمها سابقاً لأوانه والطعن يرد عليه ويملي نفسه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين الفريق الخاسر الرسوم ما لم يكن معفواً منها والمصاريف. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.