الصور الضوئية المجردة لا تكون حجة في الإثبات متى أنكرها الخصم، ولا تكتسب قيمة ثبوتية إلا إذا تأيدت بما يثبت صدورها أو مطابقتها للأصل.
لا قيمة ثبوتية للصور الضوئية إذا أنكرها الخصم