• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الناقل يلتزم برد الرسوم المرفئية والجمركية المدفوعة عن الكمية المفقودة

إذا ثبت فقدان جزءٍ من البضاعة المنقولة، التزم الناقل بردّ ما ترتّب على تلك الكمية المفقودة من رسومٍ مرفئيةٍ وجمركيةٍ دُفعت عنها.

نص الاجتهاد

الناقل مسؤول عن الرسوم المرفئية والجمركية المدفوعة عن الكمية المفقودة