إذا ثبت فقدان جزءٍ من البضاعة المنقولة، التزم الناقل بردّ ما ترتّب على تلك الكمية المفقودة من رسومٍ مرفئيةٍ وجمركيةٍ دُفعت عنها.
الناقل مسؤول عن الرسوم المرفئية والجمركية المدفوعة عن الكمية المفقودة