إذا تعلّق الأمر بسند التبليغ، فإن بياناته ومحتوياته تدخل في نطاق النظام العام، ويجب أن تكون صحيحة ومتحققة قانوناً.
إن محتويات سند التبليغ من متعلقات النظام العام