وجوب أن يتناول الحكم وقائع الدعوى وأقوال الشهود والدفوع المثارة معالجةً كافيةً ومعللة، وإلا عُدّ قاصراً بما يوجب نقضه.
عدم الإحاطة بواقعة الدعوى ومناقشة أقوال الشهود والرد على كافة الدفوع المثارة لا يسمح لمحكمة النقض بممارسة رقابتها ويستدعي نقض الحكم الطعين