• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إحاطة المحكمة بواقعة الدعوى ومناقشة الشهود والدفوع لتمكين رقابة النقض

وجوب أن يتناول الحكم وقائع الدعوى وأقوال الشهود والدفوع المثارة معالجةً كافيةً ومعللة، وإلا عُدّ قاصراً بما يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

عدم الإحاطة بواقعة الدعوى ومناقشة أقوال الشهود والرد على كافة الدفوع المثارة لا يسمح لمحكمة النقض بممارسة رقابتها ويستدعي نقض الحكم الطعين