• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود التزوير في وثائق السيارة يسال عنه المزور ولا تمتد المساءلة إلى المشتري الذي اشتراها وهي مسجلة لدى المواصلات وإن قيود النقل تعتبر حجة

لا تُنسب تبعة التزوير في وثائق السيارة إلى المشتري حسن النية الذي اشترى المركبة اعتماداً على قيود نقل رسمية ومسجلة لدى المواصلات؛ إذ تبقى المسؤولية على من باشر التزوير، وتُعتدّ قيود النقل حجةً تجاه الغير متى انتقلت الملكية وفق الأصول.

نص الاجتهاد

وجود التزوير في وثائق السيارة يسال عنه المزور ولا تمتد المساءلة إلى المشتري الذي اشتراها وهي مسجلة لدى المواصلات وإن قيود النقل تعتبر حجة مطلقة تجاه الغير إن الملكية تعتبر مشروعة لا سيما وأن الإشارة قد وضعت والملكية منتقلة إلى المالك الجديد المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المطعون ضده يهدف من دعواه رفع إشارة التأمين الجبري على السيارة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار البدائي المتضمن رفع اشارة التأمين الجبري وحيث أن الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه حيث تبين من أوراق هذه الدعوى أن السيارة الشاحنة موضوع المخالفة تم استيرادها بشكل نظامي وسجلت لدى المواصلات ووضعت بالاستهلاك المحلي وتم دفع رسومها على أساس أنها موديل 1975 وتبين أنها من موديل 1972 ووضعت اشارة التامين الجبري على صحيفتها وأن المطعون ضده قد اشتري السيارة المذكور وبحسن النية بعد الاطلاع على صحيفتها الخالية من كل اشارةوحيث أن وجود التزوير في وثائق السيارة يسأل عنه المزور ولا تمتد المساءلة إلى المشتري الذي اشتراها وهي مسجلة لدى المواصلات وأن قيود النقل تعتبر حجة مطلقة تجاه الغير وان الملكية تعتبر مشروعة لاسيما وأن الاشارة قد وضعت والملكية منتقلة إلى المالك الجديد المطعون ضده الذي يعتبر ليس مسؤولا على المخالفة كونها قد اشتراها استنادا إلى قيود النقل وعليه والحالة هذه فإن القرار المطعون فيه جاء محمولا على أسبابه ولا تنال منه اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن .