إذا استُند إلى بيانٍ جمركي لإثبات خروج وسيلة النقل من القطر، وجب على المحكمة التحقق أيضاً من وقوع الخروج ضمن المهلة التعاقدية أو القانونية المحددة للتعهد، ثم تبني حكمها على نتيجة هذا التحقق والتحقيق.
ان البيان الصادر عن أمانة الجمارك وان كان يمكن الاعتماد عليه في الدعوى لإثبات خروج السيارة من القطر ضمن المدة المحددة إلا أنه على المحكمة ان تتحقق فيما إذا تم الخروج ضمن مدة التعهد التي هي 90 يوما ومن ثم تعمل حكمها على ضوء ما يسفر عنه التحقيق المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة من القطر أدى لاستيرادها تهريباً وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى فسخ الحكم الجمركي وعدم المساءلة. وحيث ان إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث أن محكمة الموضوع اعتمدت في الحكم بعدم المساءلة البيان الصادر عن أمانة الجمارك في الجديدة الذي تضمن خروج السيارة موضوع الملاحقة تحت رقم خروج 38543 تاريخ 1981/7/27 ودفع الرسوم بموجب التصفية رقم 188109 تاريخ 1981/7/27.وحيث ولئن كان البيان المعتمد في الدعوى يكفي لإثبات خروج السيارة من القطر إلا أنه كان على المحكمة ان تتحقق عما إذا كان المطعون ضده قد أخرج السيارة ضمن مدة التعهد التي هي تسعون يوماً ومن ثم تعمل حكمها على ضوء ما يسفر عنه التحقيق أما وانها لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون سابقاً لأوانه والطعن يرد على الحكم ويملي نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين الفريق الخاسر الرسوم ما لم يكن معفواً منها والمصاريف. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.