• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حقيقة معرفة المواد المستوردة وما إذا كانت متطابقة مع ما ورد بإجازة الاستيراد يتوقف على خبرة فنية والتأكد عما إذا كانت البضاعة المستوردة

لا يجوز تقرير المسؤولية في منازعة تتعلق بمطابقة البضاعة المستوردة لإجازة الاستيراد إلا بعد خبرة فنية تثبت حقيقة نوع البضاعة ومدى انطباقها على شروط الإجازة، وبعد استجلاء شخص المستورد وصحة أو أثر بيع الإجازة، لأن هذه المسائل جوهرية في تكوين القناعة القضائية.

نص الاجتهاد

حقيقة معرفة المواد المستوردة وما إذا كانت متطابقة مع ما ورد بإجازة الاستيراد يتوقف على خبرة فنية والتأكد عما إذا كانت البضاعة المستوردة فعلا مطابقة لشروط إجازة الاستيراد ومن ثم التحقق عن الشخص الذي استورد البضاعة وعملية بيع الإجازة وعلى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات تقول المحكمة كلمتها. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعنين:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي مخالفة بيان الوضع في الاستهلاك تؤدي إلى استيراد بضاعة ممنوعة وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى فسخ الحكم الجمركي ومساءلة المطعون احسان وعدم مساءلة المطعون ضده أدهم. وحيث ان الطاعن احسان وإدارة الجمارك لم يقتنعا بالحكم فطعنا به طالبين نقضه للأسباب المبينة بلائحة طعن كل منهما.وحيث أن إجازتي الاستيراد رقم 12906 و 12907 ممنوحتان باسم المطعون ضده أدهم الإجازة الأولى بكمية 2500 م أقمشة قطنية وحريريةوالإجارة الثانية بكمية 20000م أقمشة قطنية وحريرية (بطاين) وثبت على الإجازتين شريطة ان تكون الأقمشة للبطاين.وحيث تبين للبعثة المكلفة من هيئة الرقابة والتفتيش ان عملية استيراد بضاعة البيان ب 1 رقم 689 لعام 1990 مخالفة لشرط إجازة الاستيراد فهي أقمشة حريرية نسائية في حين يجب ان تكون الأقمشة المستوردة بطاين وفق إجازة الاستيراد كما ثبت للبعثة بيع الإجازتين من قبل محمد إلى المطعون ضده احسان وحيث ان حقيقة معرفة الأقمشة المستوردة وما إذا كانت متطابقة مع ما ورد في إجازتي الاستيراد تتوقف على خبرة فنية والتأكد عما إذا كانت البضاعة المستوردة فعلا مطابقة لشروط إجازتي الاستيراد ومن ثم التحقق عن الشخص الذي استورد البضاعة وعملية بيع الإجازتين وعلى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات تقول المحكمة كلمتها وان الفصل في الدعوى دون ملاحظة هذه الأمور يوجب نقض الحكم وان نقضه لهذه الناحية يتيح للطرفين الطاعنين إثارة ما لديهما من دفوع وأسباب أمام محكمة الموضوع مجددا.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع1 – نقض الحكم المطعون فيه لما سلف بيانه.2 – تضمين الفريق الخاسر الرسوم ما لم يكن معفواً منها والمصاريف. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.