• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان البضائع التي تم الإفراج عنها وسلمت لأصحابها بعد التصفية ووضعها في الاستهلاك المحلي يكون عبء إثبات البيان الكاذب يقع على عاتق الإدارة وهي

في البضائع المفرج عنها بعد التصفية ووضعها في الاستهلاك المحلي، ينعقد عبء إثبات كذب البيان الجمركي على عاتق الإدارة الجمركية، باعتبارها المكلفة بإقامة الدليل على خلاف المعلومات المثبتة في البيان.

نص الاجتهاد

ان البضائع التي تم الإفراج عنها وسلمت لأصحابها بعد التصفية ووضعها في الاستهلاك المحلي يكون عبء إثبات البيان الكاذب يقع على عاتق الإدارة وهي المكلفة بان تقيم الدليل على عكس المعلومات التي احتواها هذا البيان المناقشة: النظر بالطعنحيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي المطالبة بفرق وزن بضاعة الموز المسلمة إليه وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى عدم المساءلة ورد الدعوى.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث تبين من كافة أوراق هذه الدعوى أن بضاعة الموز قد سلمت مباشرة إلى المطعون ضده من ظهر الباخرة إلى السيارات بتاريخ 1994/10/19 وبعد دفع الرسوم المتوجبة على أساس العدد والقيمة لعدد الكرتونات حسب ما جاء بكتاب إدارة الجمارك.ومن حيث أنه وعلى فرض وجود الزيادة بالوزن للكرتونة الواحدة فهذا يقع عبء إثباته على عاتق إدارة الجمارك بعد مدة طويلة من تسليم البضاعة إذ وقع الادعاء بتاريخ 1998/10/5 وكان على إدارة الجمارك وتابعيها التأكد المخالفة قبل الإفراج عن البضاعة ووضعها بالاستهلاك المحلي وان الاجتهاد القضائي مستقر على ان البضائع التي تم الإفراج عنها وسلمت لأصحابها بعد التصفية ووضعها في الاستهلاك المحلي فإن عبء إثبات البيان الكاذب يقع على عاتق الإدارة وهي المكلفة بان تقيم الدليل على عكس المعلومات التي احتواها البيان المذكور والذي يخلو من أي إثبات الواقعة الزيادة في الوزن.وحيث أن القرار المطعون فيه قد عالج موضوع الدعوى بشكل سليم ومستساغ وبذلك جاء في محله القانوني ومحمولاً على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.