• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الاتفاقية الجارية بين إدارتي حصر التبغ والجمارك قصرت سريانها على إدارة الجمارك إذا لم تتجاوز قيمة البضاعة

إذا نصّت اتفاقية خاصة على قصر سريانها على البضاعة التي لا تتجاوز قيمةً معيّنة، فلا يجوز إنزال أحكامها على بضاعة تجاوزت ذلك السقف، ولا يجوز للمحكمة تجزئة القيمة أو استبعاد جزء منها لإدخال النزاع ضمن نطاقها.

نص الاجتهاد

أن الاتفاقية الجارية بين إدارتي حصر التبغ والجمارك قصرت سريانها على إدارة الجمارك إذا لم تتجاوز قيمة البضاعة 3000 ل.س وهذا يعني أنه في حال تجاوز القيمة لهذا المبلغ فإن مفعولها لا يسري بحق إدارة الجمارك. المناقشة: النظر بالطعن:من حيث أن المخالفة الجمركية المنسوبة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لكمية من الدخان الأجنبي بلغت قيمتها 2960 ل.س ورسومها 9505 ل.س وقد قصت محكمة البداية بالمساءلة عن كامل الغرامة ولدى الاستئناف ثم تعديل الحكم المستأنف وأسقطت المحكمة قيمة ثلاثة آلاف ليرة من القيمة وتقدمت الإدارة بطعنها المشار إلى أسبابه أعلاه.ومن حيث ان الاتفاقية المشار إليها في القرار المطعون فيه والجارية بين إدارتي الحصر والجمارك قصرت سريانها على إدارة الجمارك إذا لم تتجاوز قيمة البضاعة ثلاثة آلاف ليرة سورية وهذا يعني أنه في حال تجاوز القيمة لهذا المبيع فإن مفعولها لا يسري بحق الإدارة الطاعنة.ومن حيث أن تصدي محكمة الاستئناف لحسم المبلغ المذكور من قيمة البضاعة وحساب الباقي يكون خارجاً عن منطوق الاتفاقية المذكورة ومن شأنهان يلحق بالإدارة ضرراً مادياً الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه. ومن حيث ان القرار البدائي المستأنف قد أحسن تطبيق القانون.ومن حيث ان الدعوى جاهز للفصل وترى هذه المحكمة استيفائها للفصل بالموضوع الأمر الذي يستوجب رد الاستئناف موضوعاً.لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه والحكم بما يلي:أ – قبول الاستئناف المرفوع من المحكوم مسعود شكلاً.ب – رده موضوعاً وتصديق القرار البدائي المستأنف. ج – مصادرة السلفة الاستئنافية وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف.