تتحقق مسؤولية تهريب الأسلحة الحربية الممنوعة متى ثبتت حيازتها دون مستندات نظامية ودون أداء الرسوم والالتزامات المقررة قانوناً، ولا يُعتد بالأغراض التي قصدها الحائز أو بقدم المضبوطات أو بظروفه المالية.
حيازة الأسلحة الحربية الممنوعة بدون أوراق نظامية تثبت قانونية حيازتها ودفع الرسوم المتوجبة عليها يشكل العناصر الكاملة لمخالفة الاستيراد تهريباً ولا عبرة للهدف من حيازتها أو قدمها أو الوضع الاقتصادي للحائز. المناقشة: النظر بالطعنمن حيث أن المخالفة المسندة للطاعن هي الاستيراد تهريباً لأسلحة حربية بارودة روسية مع مسدس وذخيرة وقد قضت محكمة الاستئناف تصديق القرار البدائي القاضي بالمساءلة فتقدمت الجهة المحكوم عليها بلائحة الطعن المذكورة. ومن حيث أن حيازة الأسلحة الحربية الممنوعة من قبل الطاعن بدونأوراق نظامية تثبيت قانونية حيازتها ودفع الرسوم المتوجبة عليها للجهة المطعون ضدها تشكل العناصر الكاملة لمخالفة الاستيراد تهريبا ولا عبرة للهدف من حيازتها أو قدمها أو الوضع الاقتصادي للطاعن مما يجعل أسباب الطعن مجرد أقوال لا يسعفها القانون وتبقى مستوجبة الرفض.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – لا مجال للرسم. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني