• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن مصادرة البضاعة المهربة تمنع وضعها بالاستعمال قبل تسوية هذا الوضع من الناحية الجمركية وفق أحكام القانون

مصادرة البضاعة المهربة تحول دون وضعها بالاستعمال أو ترتيب أي أثر قانوني لحيازتها قبل تسوية وضعها الجمركي وفق الأصول، ولا تكفي الأوراق أو المستندات غير المبيّنة لمشروعية إدخالها لإزالة وصف التهريب.

نص الاجتهاد

أن مصادرة البضاعة المهربة تمنع وضعها بالاستعمال قبل تسوية هذا الوضع من الناحية الجمركية وفق أحكام القانون المناقشة: النظر بالطعن:من حيث ان المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد ترهيباً لدراجة نارية وقد قضت محكمة البداية بالمساءلة وعند الاستئناف فسخت المحكمة المطعون بقرارها القرار البدائي وردت الدعوى فتقدمت الإدارة بالطعن المشار إلى أسبابه أعلاه ومن حيث ان المطعون ضده أثر أمام رجال الشرطة بتاريخ الحادث 1993/11/13 بان الدراجة مهربة وليس لها أوراق وانه لم يدع بوقوع أي إكراه عليه أثناء تنظيم الضبط المشار إليه مما يجعل هذا الإقرار حجة عليه. ومن حيث أن الوثائق المبرزة من المطعون ضده والصادر عن إدارة المخابرات العامة لا تسبغ على حيازة الدرجة المذكورة الصفة القانونية على فرض صحة هذه الوثائق بحسبان ان مصادرة البضاعة المهربة تمنع وضعها بالاستعمال قبل تسوية وضعها من الناحية الجمركية وفق أحكام القانون الأمر الذي يجعل ما توصل إليه القرار المطعون فيه في متناول أسباب الطعن وبالتالي يستوجب نقضه. لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف عند الفصل بالدعوى. 3 – إعادة الملف لمرجعه.